الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- يجوز نقل أي شخص محتجز اويقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد
الهوية او الشهادة او المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 او
المحاكمة عليها اذا استوفى الشرطان التاليان:
أ- موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام.
ب - موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة.
2- لأغراض هذه المادة.
أ- يكون للدولة التي ينقل اليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها
غير ذلك او تأذن به.
ب- على الدولة التي ينقل اليها الشخص سلطة أن تنفذ دون إبطاء التزامها بإعادته الى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا
للمتفق عليه من قبل او لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين.
ج- لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطال الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها.
د- تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل إليها على أنها من مدة العقوبة المنفذة
عليه في الدولة التي نقل منها.
3- ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها وفقا لأحكام هذه المادة لا يجوز محاكمة ذلك الشخص أيا كانت
جنسيته أو احتجازه او فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة التي ينقل إليها بسبب أي أفعال او أحكام بالإدانة
سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.