التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل منها نسخا معتمدة الى جميع الدول. وإثبات لما تقدم قام الموقعون أدناه المخولون من حكوماتهم حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 10 كانون الثاني يناير 2000. المرفق 1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول ديسمبر 1970. 2- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 أيلول /سبتمبر 1971. 3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 كانون الأول ديسمبر 1973. 4- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة في 17 كانون الأول ديسمبر 1979. 5- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا في 3 آذار / مارس 1980. 6- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقع في مونتريال في 24 شباط فبراير 1988. 7- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقعة في 10/آذار/مارس 1988. 8- البرتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاريء الموقع في روما في 10 آذار / مارس 1988. 9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 15 كانون الأول / ديسمبر 1997. وثيقة تفويض أنا مروان المعشر ، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ، وعملاً بالصلاحيات المخولة الى أفوض سمو الامير زيد بن رعد المندوب الدائم في نيويورك ، بايداع وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب نيابة عن الحكومة الاردنية وتسجيل الاعلان الوارد بأدناه:- 1- لا تعتبر الجكومة الاردنية أعمال الكفاح المسلح الوطني ومقامة الاحتلال اللاجنبي ممارسة لحق الشعوب في تقرير مصيرها من الاعمال الارهابية المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية. 2- ان الاردن ليس منضماً الى الاتفاقيات التالية:- أ- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، فيينا 1980/3/3. ب- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية ، روما 1988/3/10 . ج- بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة على الجرف القاري ، روما 1988/3/1. د- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل ، نيويورك 1997/12/15. وبحكم ان المملكة لم تنضم الى الاتفاقيات المذكورة اعلاه فهي بالتالي لا تلزم بشمول اتفاقية تمويل الارهاب للاعمال الاجرامية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات وذلك البروتوكول. 3- ان الاردن يختار كافة انواع الولاية القضائية الجوازية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (7) من الاتفاقية. وإشعاراً بذلك وقعت هذه الوثيقة وختمتها بالخاتم الرسمي لوزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية. حررت في عمان هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لعام ألف وأربعمائة واربعة وعشرين هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أيار لعام ألفين وثلاث ميلادية. وزير الخارجية د 0 مروان المعشر

الإحالة

المادة 28 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية