التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2547، ص 660
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2547ص 66016 نيسان 1975

المادة الرابعة التزامات اخرى فقرة 4.01: يتعهد المقترض بتنظيم السجلات الضرورية ، ووفق عمليات واساليب المحاسبة الصحيحة ، والتي تبين المصادر والانفاق المتعلقة بالمشروع والتي تقوم بها الدوائر والمؤسسات التابعة للمقترض والمسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه. فقرة 4.02: (أ) يقوم المقترض بما يلي:- (1) يدير المعاهد التربوية المشمولة في المشروع وفق سياسات واساليب تربوية وادارية صحيحة ، مع ايلاء ناحية الاقتصاد الاعتبار المطلوب. (2) يزود هذه المعاهد بالمعلمين والاداريين المؤهلين باعداد كافية. (ب) يقوم المقترض بما يلي:- (1) يتخذ كافة الخطوات لاصلاح واحداث التجديد في الابنية والاثاث والاجهزة المتعلقة بالمعاهد التطبيقية المشمولة بالمشروع. (2) يعتمد طرق مالية وادارية ملائمة لأغراض تلك الصيانة. فقرة 4.03: ليتمكن المقترض والمؤسسة من تقييم النجاح النهائي للمشروع ، سيقوم المقترض بتطبيق نظام المتابعة الذي سينشأ تنفيذاَ للفقرة (4.03) من اتفاقية قرض انماء التربية الاول على المؤسسات التربوية المذكورة في القسم (أ) من المشروع. فقرة 4.04: يقدم المقترض للمؤسسة خلال سنتين من تاريخ الاتفاقية ، او اي تاريخ يتفق عليه ، المناهج التفصيلية للتعليق عليها من قبل المؤسسة لمعهد البوليتكنك ومجمع التدريب المهني المذكور في قسم أ (1) و (2) من المشروع ، ويجب ان تكون المناهج مبنية على اساس التحليل الوظيفي لمتطلبات العمل. فقرة 4.05: ينشيء المقترض قبل البدء بتشغيل مجمع التدريب المهني المذكور في القسم أ (2) من المشروع وعلى اية حال في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية ، نظاماً للتأهيل والفحوص المهنية يطبق على جميع خريجي معاهد التعليم المهني. فقرة 4.06: يعد المقترض برنامجاً مفصلا لنشاطات مركز التنمية الريفية المذكور في القسم أ (4) من المشروع ، وعلى المقترض ، وفي مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ هذه الاتفاقية او اي تاريخ آخر يتفق عليه مع المؤسسة ، أن يقم ذلك البرنامج للمؤسسة للتعليق عليه. فقرة 4.07: يبدأ المقترض ، وفي خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ الاتفاقية او اي تاريخ آخر يتفق عليه مع المؤسسة ، باتخاذ الخطوات عند الحاجة ، ليؤكد ان امتحان شهادة الدراسة الاعدادية سيشمل ما يلي:- (أ) يسمح ، الى الحد الممكن ، بقياس المهارات العملية ، بالاضافة الى المعلومات النظرية (ب) وضع طريقة لقياس التحصيل التربوي في المرحلة الالزامية ، دون النظر لعدد المقاعد المتوفرة في المرحلة الثانوية. (جـ) وضع مقاييس ملائمة لاختبار المرشحين الذين منحوا شهادة الدراسة الاعدادية للمدارس الثانوية العامة او المعاهد المهنية. فقرة 4.08: ينشيء المقترض ، وفي خلال سنة من تاريخ هذه الاتفاقية: (1) مجلس استشاري لمعهد البوليتكنك المذكور تحت القسم أ (1) من المشروع لاعطاء المشورة حول تطوير المناهج ، مقاييس للقبول ونظم التقييم وليضم ، من ضمن اعضائه ، ممثلين من القطاعين العام والخاص الصناعيين ، مجلس التعليم والتدريب المهني والمعاهد التعليمية ذات العلاقة. (2) لجنة تنسيق ومتابعة لمجمع التدريب المهني المذكور في القسم أ (2) من المشروع ، ليرأسه مدير التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم للمقترض ، وليتألف من ممثلين من المجلس القومي المهني ، القطاعين العام والخاص الصناعيين ، مثلما يضم مدير مجمع التدريب المهني المذكور. فقرة 4.09: على المقترض: (1) ضمان ان مدرسة التدريب المهني الفندقي المذكورة تحت القسم أ (3) من المشروع قد اسست عل شكل هيئة مستقلة لها قوانينها قبل الانتهاء من بناء تلك المدرسة وعلى اي حال في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية. (2) انشاء مجلس ادارة المدرسة المذكورة مؤلفا من ممثلين عن الوكالات الخاصة والعامة ذات العلاقة بالفنادق والتدريب السياحي.

الإحالة

المادة 4 من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية