التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2547، ص 660
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2547ص 66016 نيسان 1975

المادة الخامسة الانهاء فقرة 5.01: تاريخ 16 حزيران 1975 قد حدد لأغراض الفقرة 12.04 من الشروط العامة. فقرة 5.02: تنهي التزامات المقترض بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بانتهاء مدة الاتفاقية او بعد خمس وعشرين سنة من تاريخ توقيعها او الاقصر منهما.

الإحالة

المادة 5 من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية