التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2547، ص 660
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2547ص 66016 نيسان 1975

المادة السادسة ممثل المقترض ، العناوين فقرة 6.01: ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمداً للمقترض لأغراض الفقرة 11.03 من الشروط العامة. فقرة 6.02: العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة 11.01 من الشروط العامة: للمقترض: المجلس القومي للتخطيط ص ب 555 عمان - الاردن العنوان البرقي: للمؤسسة: مؤسسة الانماء الدولية شارع هـ 1818 ، شمال غرب واشنطن د.س 20433 ، الولايات المتحدة الاميركية العنوان البرقي: انديفاس - واشنطن دي - سي وبحضور كلا الطرفين المتواجدين عن طريق ممثليهما المفوضين ، وقعت هذه الاتفاقية باسميهما في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الاميركية ، في اليوم والسنة المذكورتين أعلاه. المملكة الاردنية الهاشمية الممثل المفوضي عبا الله صلاح مؤسسة الانماء الدولية ب - بارت الجدول (1) مسحوبات الاموال من القرض 1- الجدول المبين أدناه يبين فئات البنود التي ستمول من اموال القرض ومقدار المخصصات من القرض لكل بند والنسبة المئوية للانفاق المصرح به لكل من تلك البنود. الفئة مقدار القرض المخصص بالدولار نسبة الانفاق الذي سيمول (1) الاعمال الانشائي 2.600.000 27% (2) الاثاث والاجهزة 2.500.000 63% من الانفاق الاجنبي اذا استوردت او من سعر المصنع اذا صنعت محلياَ (3) الخدمات الاستشارية 250.000 31% (4) علاوات خاصه لجهاز وحدة المشاريع 150.000 100% (5) غير مخصصة 500.000 المجموع 6.000.000 2 - لاغراض هذا الجدول فان تعبير " الانفاق الاجنبي " يعني الانفاق على السلع او الخدمات المقدمة من اي بلد وبعملتها ما عدا بلد المقترض. 3- ان النسب المئوية للنفاق قد حددت وفق السياسة التي تتبعها المؤسسة والتي تقضي بعدم دفع اموال من القرض لتغطية الضرائب التي تجبي في بلد المقترض او على السلع او الخدمات او على استيراد وصنع والحصول على هذه السلع. اما اذا حدث شيء من شأنه ان يؤثر على قيمة تلك الضريبة المتضمنة في كلفة اي بند يمول من اموال القرض ، فمن الممكن للمؤسسة ، وبمذكرة الى المقترض ، ان تقوم بتعديل النسبة المخصصة لهذا البند. 4 - بالرغم من البنود الواردة في الفقرة (1) اعلاه فانه لا تسحب اموال من القرض لتغطية المصروفات التي سبقت عقد هذه الاتفاقية. 5 - بالرغم من تخصيص مبالغ معينة او نسب مئوية محددة الواردة في الفقرة (1) اعلاه ، اذا وجدت المؤسسة ان المبالغ المخصصة لاي بند غير كافية لتغطية النسبة المئوية المتفق عليها لجميع النفقات في ذلك البند ، تستطيع المؤسسة وبمذكرة الى المقترض: (1) ان تعيد توزيع ذلك البند الى الحد المطلوب لتغطية النقص المقدر في أموال القرض والتي خصصت لبند آخر والتي في نظر المؤسسة لا لزوم لها لتغطية النفقات الاخرى. (2) اذا كانت اعادة التوزيع لا تكفي لسد العجز المقدر ، تستطيع المؤسسة تخفيض النسبة المئوية للانفاق التي تنطبق على تلك النفقات ليكون بالامكان الاستمرار في عمليات السحب القادمة لذلك البند الى ان يتم انفاق مبلغ القرض المخصص لذلك البند. 6 - اذا نقص تقدير مجمل النفقات للأعمال الانشائية ، فيمكن للمؤسسة وبناء على طلب المقترض ، ان تزيد فيما يتعلق بالبند (1) ، النسبة المئوية الموضحة في العمود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه ، حتى تصبح عمليات السحب القادمة من ذلك البند ممكنة الى ان يتم انفاق مبلغ القرض المخصص لذلك البند كلية. 7 - اذا قررت المؤسسة وضمن المعقول ان الحصول على اي بند من أية فئة غير متسق مع الطرق والاساليب المبينة والمشار اليها في هذه الاتفاقية ، فانه لن يصرف على هذا البند من أموال القرض ، والمؤسسة قد تلغي مثل هذا المقدار من القرض بأعلام المقترض ، كما تراه مناسبا بالقدر الذي يمثل ذلك الانفاق الذي كان من الممكن ان يكون مسموحا بتمويله من مخصصات القرض وذلك دون المساس باي حق او سلطة للمؤسسة بموجب اتفاقية قرض الانماء. جدول 2 وصف المشروع يتكون المشروع من الاقسام التالية:- قسم أ: تصميم وانشاء وتأثيث وتجهيز ما يلي:- (1) معهد البوليتكنك. (2) المجمع المهني. (3) المدرسة الفندقية. (4) مركز التنمية الريفية. (5) ثلاث مدارس ثانوية شاملة. (6) اضافات ل(16) مدرسة اعدادية وثانوية. قسم ب: الخبراء والبعثات المذكورة في المحلق ب للجدول 2 من المتوقع ان ينتهي قسم أ من هذا المشروع في 31 كانون أول عام 1979 والقسم ب من المشروع في 30 حزيران عام 1981. الملحق أ للجدول 2 المعاهد التعليمية المعهد الصفوف اماكن الاقامة اجمالي المساحة المواقع للطلبة منامات منزل المقدرة بالمتر الطلبة المدير المربع ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 1- بوليتكنيك أربد 13 -14 240 ــــ ــــ 3360 الحصن 2- مجمع العقبة للتدريب 10 -11 270 80 ــــ 3720 العقبة المهني وغير متدرجة 3- مدرسة التدريب 10-11 280 ـــــ ــــ 4280 عمان الفندقية 13-14 4-مركز التنمية الريفية غير متدرجة 90 ــــ 1 1210 دير علا الغور 5- ثلاث مدارس ثانوية 10-12 3168 ــــ ـــــ 17220 الزرقاء (للبنات) الزرقاء (للذكور) اربد (للبنات) عمان (2)، 6- مختبرات علمية 10-12 240 ــــ ـــــ 1250 اضافات لخمس مدارس صويلح،عجلون، سحاب 7- مراكز حرفية للمهنات 7-9 192 ــــ ـــ 1200 صويلح، جرش، (اضافات لاربع مدارس) المزار، مأدبا 8- مشاغل اعداد مهني 7-9 336 ـــ ـــ 2555 الشونة الجنوبية، (اضافات لسبع مدارس) الشجرة،عي، القصر، سحاب، القويره، الرصيفة، * تشتمل على 36 سريرا تدريب فندقي. ** المدارس الشاملة على أساس دوام الفترتين وستحل محل ثلاثة آلاف من الامكنة الحالية في الابنية المستأجرة. الملحق ب للجدول 2 المساعدة الفنية: الخبراء والبعثات المعاهد الخبراء البعثات العدد فرد/شهر العدد فرد/شهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 1- بوليتكنيك اربد رئيس الفريق 1 22 الكيمياء الصناعية 1 18 بكتروكيماويات 1 4 1 36 تجهيز المعادن 1 4 1 36 صناعة الكيماويات 1 4 1 36 تكنولوجيا الغذاء 1 4 تكنولوجيا المنسوجات 1 4 1 24 الصناعة الغذائية 1 24 تجهيز الخضار والفواكه 1 24 2- مجمع العقبة للتدريب المهني رئيس الفريق 1 22 تركيب الاجهزة والامدادات الفنية 1 18 صيانة واصلاح المصانع 1 4 4 36 الكهرباء الصناعية 1 4 4 36 استخدام الادوات والمراقبة 1 4 4 36 التكييف والتبريد 1 4 4 36 مناولة ونقل المواد 1 4 4 36 3-مدرسة التدريب الفندقي المدير 1 24 1 24 مدير عام التدريب الفندقي 1 24 1 24 الادارة الفندقية، المحاسب والمراقبة 1 12 1 24 مكتب الادارة التنفيذي 1 12 1 24 المطعم والبار 1 12 1 24 المطعم والحلويات 1 12 1 24 المصبغة 1 6 4- مركز التنمية الريفية في الغور المدير 1 12 5- التعليم العام التسهيلات التعليمية،مخطط (مسح تربوي للابنية) 1 6 مناهج المدرسة الشاملة 1 12 مديرون 3 18 معلمو التجارة 3 36 معلمو اعداد مهني 3 36 ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــ المجموع 23 240 42 606 خدمات الخبراء والبعثات المذكورة في اعلاه ستمول من قبل المقترض من مصادر اخرى. الجدول رقم (3) ادارة العهدة ــــــــــــــــــــــــ أ- تعليمات عامة: 1- ما عدا ما ذكر في الاقسام أ2،أ3،أ4، فان العقود يجب ان تعد حسب اساليب تنطبق مع تلك المنصوص عليها في ارشادات ادارة العهدة لقروض البنك، وادانات مؤسسة الانماء الدولية المنشورة من قبل البنك في نيسان 1972 والمعدلة في تشرين الاول 1972، والمسماه فيما بعد (بالارشادات) وعلى اساس المنافسة الدولية للمناقصات. 2- عقود الاعمال للاضافات للمدارس الاعدادية والثانوية في الجزء أ6 من المشروع والمقدرة قيمتها باقل من مائة الف دولار لكل منها، يمكن ان تتم او تمنع على اساس عطاءات محلية وحسب اساليب مقبولة من المؤسسة على ان لا يزيد القيمة الكلية لهذه العقود عن مليون دولار او ما يعادله. 3- عقود الاثاث للاضافات للمدارس الاعدادية والثانوية في القسم أ6 من المشروع يمكن ان تتم او تمنح على اساس عطاءات محلية وحسب اساليب مقبولة من المؤسسة على ان لا تزيد القيمة الكلية لهذه العقود عن مائة وعشرة آلاف دولار او ما يعادلها. 4- العقود الخاصة بالبنود المتفرقة تحت أ7 يمكن ان تتم او تمنح على اساس عطاءات محلية وحسب اساليب مقبولة من المؤسسة. 5- يجب على المقترض ان يحصل على موافقة المؤسسة على أي تغيير مقترح يتضمن زيادة 20% او اكثر في سعر العطاء او ما يعادل خمسين الف دولار ايهما اقل مع بيان مبررات هذا التعديل. 6- بنود الاثاث والمعدات يجب ان تعد في مجموعات تسمح بالصفقات الاجمالية بما يتماشى مع الاصول الفنية المتعارف عليها والى الحد الذي هو عملي فان العقود لهذه المجموعات يجب ان لا تقل عن خمسين الف دولار او ما يعادلها، اما العقود التي تقل قيمتها عن الفي دولار او ما يعادلها فلا تقدم الى الوكالة لتمويلها من اموال القرض. 7- قبل الدعوة المناقصة على المقترض ان يقدم للمؤسسة للموافقة قوائم بجميع بنود الاثاث والمعدات مبينا المجموعات المقترحة لها والمواصفات وكلفة الوحدة المقدرة لكل بند وقيمة كل مجموعة مصنفة من البنود ويجب ان تحتوي هذه القوائم على البنود او المجموعات التي لا تقل قيمتها عن الفي دولار او ما يعادلها فقط، اما البنود المتبقية يجب ان تعد في مجموعة واحدة للمتفرقات لكل مؤسسة تعليمية على حدة على ان لا تزيد قيمتها عن 50 الف دولار او ما يعادلها او حسب اي قيمة اكبر يتفق عليها مع المؤسسة لكل معهد، ويجب ان تفهرس وترمز وترقم هذه البنود والتي تهدف الدلالة على كل معهد تعليمي، بالصفوف والاماكن المخصصة لها، اي تعديلات مقترحة لهذه القوائم يجب ان ترسل المؤسسة للموافقة. ب- تقييم ومقارنة المناقصات وافضلية اصحاب الصناعات المحلية: 1- لتقييم ومقارنة عطاءات توريد البضائع: أ- يطلب من المناقصين ان يذكروا في عروضهم سعر المواد المستوردة سيف وسعر المصنع للمواد المصنعة محليا. ب- رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى على البضائع المستوردة ورسوم البيع وما يشابهها للبضائع المحلية يجب ان تستثنى. جـ- يجب ان تضاف تكاليف الشحن وغيرها من التكاليف الطارئة لتسليم البضائع الى اماكن استعمالها وتركيبها. 2- حد التفصيل بالنسبة للبضائع المنتجة محليا حسب القواعد التالية: أ- يجب ان توضح جميع وثائق المناقصات صراحة الاولويات التي ستمنح والمعلومات المطلوبة التي تحدد احقية المناقصة لمثل هذه الاولوية والاساليب والخطوات التي ستتبع في تقييم ومقارنة المناقصات. ب- بعد التقييم تصنف المناقصات الايجابية في احدى المجموعات الثلاث التالية: 1- المجموعة أ: عروض البضائع المصنعة في الاردن اذا اثبت المناقص للمقترض وللمؤسسة ان السعر يشمل قيمة اضافية في المملكة الاردنية الهاشمية على الاقل 20% من قيمة مناقصة هذه البضائع من المصنع. 2- المجموعة ب: اي عروض لبضائع مصنعة في المملكة الاردنية الهاشمية. 3- المجموعة جـ: عروض تضم اي بضائع اخرى. جـ- جميع العروض المقيمة ضمن كل مجموعة يجب ان تقارن فيما بينها بعد استثناء رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى للبضائع المستوردة ورسوم البيع أو ما يشابهها للبضائع المحلية وذلك لتحديد اقل العروض في كل مجموعة، واقل العروض المقيمة في كل مجموعة يجب بعد ذلك ان تقارن مع المجموعات الاخرى واذا نتج عن هذه المقارنة ان عرضا من المجموعة (أ) او المجموعة (ب) كان اقلها فيجب ان يحال عليه العطاء. د- اذا نتج من المقارنة حسب الفقرة (جـ) اعلاه ان اقل العروض كان المجموعة (جـ) فان جميع العروض في المجموعة (جـ) يجب ان تقارن مع اقل العروض في المجموعة (أ) بعد ان يضاف السعر السيف للبضائع المستوردة في المجموعة (جـ) ولغرض هذه المقارنة فقط مبلغا يعادل. 1- قيمة رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى التي من المفروض ان يدفعها مستورد غير معفى لاستيراد البضائع المعروضة ضمن المجموعة (جـ). أو2- 15% من سعر العروض سيف لهذه البضائع اذا كانت رسوم الجمارك والضرائب تتعدى 15% من هذا السعر. اذا كان عروض المجموعة (أ) لهذه المقارنة هي اقل الاسعار فانه يجب ان يحال عليها العطاء، واذا لم تكن فان اقل العروض من المجموعة (جـ) يجب ان يختار. جـ- مراجعة قرارات الحصول على اللوازم من قبل الوكالة: 1- مراجعة الدعوة لتقديم المناقصات واحالات العروض المقترحة والعقود النهائية: بخصوص جميع العقود المتعلقة بالاعمال الانشائية والاثاث والمعدات المقدرة كلفتها بما يعادل مائة الف دولار او اكثر: أ- قبل الدعوة للمناقصة على المقترض ان يقدم للوكالة لابداء مطالعتها نص الدعوة الى تقديم المناقصة والمواصفات وغير ذلك من وثائق المناقصة بالاضافة الى وصف طريقة الاعلان التي ستتبع عن المناقصات ويتعهد المقترض بادخال التعديلات على تلك الوثائق والاساليب المشار اليها كما تطلب ذلك الوكالة واية تعديلات اخرى على وثائق العطاءات تحتاج الى التشاور مع الوكالة قبل اصدارها الى المتعهدين. ب- بعد تسليم العروض مباشرة على المقترض ان يعلم البنك باسماء المتقدمين بهذه العروض والاسعار التي تقدموا بها. جـ- بعد تسلم المناقصات فان المقترض وقبل اتخاذ القرار بشأن العطاء سيعلم الوكالة باسم المتعهد الذي سيحال عليه العطاء واسباب الاختيار. وعلى المقترض ان يقدم للوكالة ضمن وقت كاف للمراجعة تقريرا مفصلا من قبل الاختصاصيين المشار اليهم في البند 02 و 3 من هذه الاتفاقية بخصوص تقييم ومقارنة المناقصات المستلمة بالاضافة الى توصيات الاختصاصيين المشار اليهم بالنسبة لاحالة العطاء. وأية معلومات اخرى تطلبها الوكالة. ستقوم الوكالة بالاعلام الفوري للمقترض اذا رأت ان احالة العطاء تخالف الارشادات او هذا البرنامج، وستبدي المؤسسة الاسباب الداعية الى هذا القرار. د- نصوص وشروط العقد يجب ان لا تختلف اساسا عن تلك التي بنيت عليها دعوة المناقصة او التأهيل الا بالتشاور مع المؤسسة. هـ- يجب تسليم المؤسسة نسختين موقعتين من العقد وحالا وبعد تنفيذها وقبل التقدم الى المؤسسة بالطلب الاول بالسحب من القرض بالنسبة لهذا العطاء. 2- بالنسبة لكل عقد يراد تمويله من القرض وغير خاضع لاحكام الفقرة السابقة فان على المقترض ان يقدم للمؤسسة فورا بعد تنفيذه وقبل تقديم اي طلب للمؤسسة لسحب اي مبالغ من القرض المتعلق بعقد كهذا نسختين موقعتين من العقد مع تحليل للمناقصات المقدمة والتوصيات لاحالة العطاء وأية معلومات اخرى تطلبها المؤسسة. وستقوم الوكالة بالاعلام الفوري للمقترض اذا رأت ان احالة العطاء تخالف الارشادات او هذا البرنامج، وستبدي المؤسسة الاسباب الداعية لهذا القرار. جدول رقم (4) وحدة المشروع 1- تعتبر وحدة التنفيذ في وزارة التربية والتعليم التابعة للمقترض بموجب اتفاقية قرض التنمية الاول مسؤول عن تنفيذ المشروع والاشراف عليه. وستزود وحدة التنفيذ بالمكان والموظفين والاجهزة ووسائل المواصلات وسبل التنقل المناسبة. 2- حتى التاريخ النهائي المنصوص عليه في البند 4 و 2 من اتفاقية قرض الانماء الاول، فان جهاز الموظفين في وحدة التنفيذ سوف تشمل وفي جميع الاوقات وبتفرغ كامل مديرا ومساعدا للمدير ومهندسا معماريا ومهندسا انشائيا واخصائيين اثنين للحصول على اللوازم ومحاسبين، وبعد ذلك التاريخ سيشمل الجهاز مديرا ومساعدا للمدير و مهندساَ معمارباَ ومهندسا انشائيا ومختصا في اللوازم والمعدات ومحاسبا. 3- تعتبر وحدة التنفيذ مسؤولة عن: أ- التنسيق للمشروع بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. ب- اختيار واعطاء التعليمات النهائية والتنسيق والاشراف على المهندسين المستشارين والمتعهدين المشار اليهم في الفقرتين 03ر3 ، 04ر3 من هذه الاتفاقية. جـ- تصاميم الاعمال الانشائية للمعاهد التعليمية المشمولة في المشروع. د- اعداد قوائم مفصلة للاثاث والمعدات والكتب التي يحتاج اليها للجزء (أ) من هذا المشروع. هـ-ادارة تعهدات الاعمال الانشائية والاثاث والمعدات والكتب بما في ذلك اعداد وثائق المناقصات وتحليل العطاءات وتقديم التوصيات فيما يتعلق باحالة العطاءات. و- المراقبة المنتظمة لجميع اعمال الانشاءات. ز- حفظ السجلات بما فيها السجلات المالية لعمليات تنفيذ المشروع واعداد التقارير المنتظمة للمؤسسة. ح- اختيار واعطاء التعليمات النهائية والتنسيق والاشراف على الجزء الوارد ضمن جزء (ب) من المشروع. ط- اختيار وتنظيم البعثات والاشراف عليها، والواردة في الجزء (ب) من المشروع.

الإحالة

المادة 6 من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية