الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980
المادة الاولى
التعاريف
يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:
الاتفاقية الحكومية: تعني الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه ما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات
ملحقة بها او ايه تعديلات تدخل عليها من وقت لآخر.
اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ( المسمى فيمايلي بالصندوق )
وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية المسماة فيما يلي ( بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها واية تعديلات يتفق
عليها الطرفان.
المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او الالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم (1 ) من هذا الاتفاق
او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق الطرفين.
بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والخدمات والادوات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى
دولة المقترض.
تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذا المفعول على النحو المنصوص علية في المادة العاشرة فقرة
(3 ) ادناه.
المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه: بغداد شارع الرشيد ص.ب /64 تلكس رقم 2203 2174.