التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980

المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعماله 1- يخصص القرض لتغطية الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم(4 ) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1 /2 /1981 او أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان. 2- يجوز بناء على طلب المقترض وطبقاً للكيفية والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ان يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب من الصندوق بأصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع مموله من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساري المفعول بالنسبة للمبلغ المشمول بالتعهد. 3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض او ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي بالشكل الذي يطلبه الصندوق ومحتويا على البيانات والتعهدات التي يتطلبها ( او طبقاً للنموذج الذي يعده الصندوق ) وكل طلب يطلبه الصندوق لاخذ ضمانه النهائي غير القابل للرجوع فيه يعتبر بمثابة طلب سحب مبالغ من القرض. 4- على المقترض ممثلا برئيس المجلس القومي للتخطيط في الاردن ان يقدم الى الصندوق المستندات المثبتة لسلطة الشخص او الاشخاص الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات السحب مع نماذج لتواقيعهم مصدق عليها ، وفي حالة تعددهم يوضح المقترض اذا كانوا مفوضين في التوقيع كلا على انفراد او مجتمعين. 5- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق ويحق للصندوق ان يطلب ايه مستندات او أدلة أخرى سواء كان ذلك سابقاً او لاحقاً لاجازة الصندوق للسحب موضوع الطلب. 6- يجب أن تكون طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستتسحب ستستعمل للاغراض المحددة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق. 7- مع مراعاة الفقرة (1 ) من هذه المادة يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف الفعلية للبضائع والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في وثائقه ( الشروط والمواصفات العامة والتصماميم والخرائط والجداول المرفقة ) او المبينة في الجدول رقم( 5 ) من هذا الاتفاق. 8- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط ،وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا. 9- يلتزم المقترض بأستعمال المشروع وفقا للاغراض المخصص لها والمذكورة في وصف المشروع في الجدول رقم ( 1 ) ولا يجوز تغيير ذلك دون الموافقة المسبقة للصندوق. 10 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لاذنه وامره في حالة حصول تأخير في سحب اي مبلغ من القرض يقوم المقترض من جانبه بتسديد الدفعات المطلوبة ويقوم الصندوق بتسديدها في وقت لاحق مع عدم الاخلال بأي نص من النصوص الاخرى الواردة في هذا الاتفاق. 11- يلتزم المقترض بأشعار الصندوق عن مبالغ السحوبات المتوقعة من القرض للسنة المالية المقبلة المبتدئة في 1 كانون الثاني سنوياً. 12 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ القرض يتاريخ 1 /2 /1983 او اي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية