التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980

المادة السادسة الضرائب والقيود - حصانات وامتيازات الصندوق 1- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل ، دون أي خصم و مع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل ويسري الاعفاء التام من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة. يتحمل المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف. 2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الامر ذلك، معفيا من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل.ويقوم المقترض على نفقته بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة التي يجوز سداد القرض بعملتها. 3- يكون سداد اصل القرض ،والفوائد والتكاليف الاخرى، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الوقت الحاضر او في المستقبل. كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة بالتحويل الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشأ من العقد او بسببه. 4- يتعهد المقترض بأن لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه الا في الحدود التي يرتضيها الصندوق. 5- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 6- تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادرة والحجز والاستيلاء والحراسة او اي اجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق. 7- مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لا يتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثالثة بسبب العقود المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الوقائع التي قد تحدث بينهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية