التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980

المادة الثامنة قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق، التحكيم 1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقرر بموجب هذا الاتفاق صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه ،دون اعتداد بما قد يخالفها من احكام القوانيين المحلية للمقترض.ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات بأن اي حكم من احكام هذا الاتفاق غير صحيح او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان. 2- عدم ممارسة اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذا الاتفاق او عدم تمسكه ،اوتأخره في هذا او ذاك ، او عدم تمسكة بتطبيق جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق او بأستعمال سلطة من سلطاته المقررة بمقتضاه ، لا يخل بأي حق من حقوقه.ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي تصرف عن احد الطرفين ازاء اخلال الطرف الاخر بالتزام من التزاماته ، لن يترتب عليه المساس او الاخلال بما له من حق او سلطة او جزاء يخوله هذا الاتفاق. 3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما فأذا تعذر الاتفاق قدم النزاع او الادعاء الى التحكيم طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي: - أ- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح بأتفاق الطرفين ، وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين فيها المحكم الاصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي وعليه ذات واجباته. ب- تبدأ اجراءات التحكيم بأخطار يوجهه احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة النزاع او الادعاء المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم، ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم بأسم المحكم الذي عينه فأن لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب طالب التحكيم. ج- اذ لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء احراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المرجح. د- تنعقد هيئة التحكيم ولاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده. هـ- تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قراراها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل وتسلم صورة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الاذعان له و تنفيذه. و- يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم ، فأذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم ،قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين ،وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها. ز- تطبق هيئة التحكيم القوانيين والانظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة. ح- تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لآي اجراء اخر لتسوية اي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل في اي ادعاء من قبل احدهما على الآخر مما قد ينشأ في ظل هذا الاتفاق. ط- أخطار احد الطرفين للآخر بآي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة.

الإحالة

المادة 8 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية