التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980

المادة الاولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها: الاتفاقية الحكومية: تعني الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه ما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها او ايه تعديلات تدخل عليها من وقت لآخر. اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ( المسمى فيمايلي بالصندوق ) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية المسماة فيما يلي ( بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها واية تعديلات يتفق عليها الطرفان. المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او الالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم (1 ) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق الطرفين. بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والخدمات والادوات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى دولة المقترض. تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذا المفعول على النحو المنصوص علية في المادة العاشرة فقرة (3 ) ادناه. المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه: بغداد شارع الرشيد ص.ب /64 تلكس رقم 2203 2174.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية