الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980
المادة العاشرة
نفاذ الاتفاق وانتهاؤه
1- يصبح هذا الاتفاق نافذا اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبول لديه تدلل بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض
بناء على تفويض قانوني وأنه تم التصديق عليها بقانون على النحو اللازم قانونا وانه صحيح وملزم للمقترض طبقا لاحكامها
وان كافة الوقائع التي نص عليها في هذا الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت.
2- يقدم المقترض الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفترة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق
يوضح فيها بانه تم التصريح بهذا الاتفاق او التصديق عليه من جانب المقترض كما تم التوقيع عليه نيابة على الوجة الصحيح
وانه ملزم للمقترض طبقا لاحكامه.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات عليها في قانونه
قام بارسال برقية الى المقترض بان هذا الاتفاق اصبح نافذا ، ويبدأ نفاذ الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرات اعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على
هذا الاتفاق او حتى انهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق الطرفان يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذا
الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فورا.
5- ينتهي هذا الاتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليه عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
6- حرر هذا الاتفاق بنسختين اصليتين باللغة العربية.
وتم التوقيع عليه في بغداد هذا اليوم المصادف الثالث عشر من شهر ايار 1980 بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب
الطرفين.
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الدكتور حنا عودة الدكتور عبد الامير علي الانباري
رئيس المجلس القومي للتخطيط رئيس مجلس الادارة