الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980
المادة السادسة
الضرائب والقيود - حصانات وامتيازات الصندوق
1- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل ، دون أي خصم و مع الاعفاء التام من اي ضرائب
او رسوم او مصاريف بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل ويسري الاعفاء التام
من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة. يتحمل المقترض
ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف.
2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الامر ذلك، معفيا من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل.ويقوم المقترض على نفقته بدفع اي ضرائب او رسوم
او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة التي يجوز سداد القرض بعملتها.
3- يكون سداد اصل القرض ،والفوائد والتكاليف الاخرى، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض
او المطبقة في اقليمه سواء في الوقت الحاضر او في المستقبل. كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة بالتحويل
الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشأ من العقد او بسببه.
4- يتعهد المقترض بأن لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه الا في الحدود التي يرتضيها
الصندوق.
5- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة لمراقبة
المطبوعات وتفتيشها.
6- تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادرة والحجز والاستيلاء
والحراسة او اي اجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق.
7- مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لا يتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثالثة بسبب العقود
المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الوقائع التي قد تحدث بينهم.