التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1599
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مؤسسة مياه الشرب المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم(56 ) لسنه 1973 م. والمعدل بالقانون المؤقت رقم (3 ) لسنه 1975 م. وهي الجهة المنفذة للمشروع ( وتسمى فيما يلي ب المؤسسة ) وذلك وفقا لاتفاقية تمويل فرعيه تبرم بين المقترض والمؤسسة في موعد لا يتجاوزالشهرين من تاريخ نفاذ اتفاقية القرض ، وتتضمن احكاما وشروطا يوافق عليها الصندوق العربي كما تتضمن الشروط التاليه: أ- تستخدم المؤسسة حصيلة القرض في الصرف على عناصر المشروع المذكور في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية. ب- تلتزم المؤسسة بأن تسدد القرض الفرعي وفوائده باقساط نصف سنويه ، تدفع في خلال عشرين سنه بما في ذلك فترة امهال مدتها خمس سنوات. ج- يكون معدل الفائدة السنويه عن مبلغ القرض الفرعي بواقع 6% (سته بالمائة ). د- تتعهد المؤسسة بأن تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربي، كما تتعهد بأن تعمل على تحقيق الاغراض التي من اجلها منح القرض. ه- يلتزم المقترض بأن لا يلغى او يعدل اتفاقية التمويل الفرعية او يحيل حقوقه او التزاماته فيها على الغير او يتنازل عنها الا بعد موافقة الصندوق العربي. 2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له بالعناية والكفاءة اللازمتين ، وطبقا للاسس الادارية والهندسية والماليه السليمة. 3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية: أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 000ر10 د.ك ( عشرة الاف دينار كويتي ) يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة ،وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم او طلب للسحب بعد التعاقد. ب- الطلبات التي تتراوح قيمتها بين 000ر10 د. ك.(عشرة الاف دينار كويتي ) او 000ر30 د.ك (ثلاثين الف دينار كويتي ): يتعين طرحها في مناقصة مفتوحة ويقوم المقترض باختيار انسب العروض المقدمة ويرسل صورتين من عقد الشراء مع مذكرة بالاسباب المبررة وفق اول طلب للسحب بعد التعاقد. ج- الطلبات التي تتجاوز قيمتها 000ر30 د.ك (ثلاثون الف دولار كويتي ): يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد، ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي. 4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بامساك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعين البضائع التي تم تمويلها من القرض ، وبيان اسخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه ). ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع المموله من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وتقديم جميع التسهيلات المعقوله للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض. ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول - والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض ، او بالبضائع. ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشرووع وذلك على النحو التالي: - أ- تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي ، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنه. ب- تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي وفي وقت لا يتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية السنه المالية تقريرا سنويا على سير المشروع. 5- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له ، بادارة المشروع ، وصيانته وكذلك بادارة وصيانه المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطى اكبر فائدة ويعود باكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة. 6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق أغراض القرض ، او ينطوي على تهديد بذلك. 7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر بألويه على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة ولا يسرى ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائهما كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنه على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. 8- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض،والفوائد والتكاليف الاخرى ، بالكامل دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، او مطبقة في اراضية، سواء في الحاضر او في المستقبل. 9- تعفى هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضية سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 10 - يكون سداد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضية سواء في الحاضر او في المستقبل. 11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ، وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعة في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر. 12- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابة كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 13- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا يخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش. 14- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية