التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1599
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. 2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر قائما: - 1- عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً او جزئياً بالتزامة بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي. ب- عدم قيام المقترض كلياً او جزئياً بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها. ج- قيام الصندوق العربي باخطار المقتض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها. د- قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية. ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الاثر ، ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كلياً او جزئياً ، حسب الاحوال ، الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب ، او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب.على انه في حالة توجية الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينه في الاخطار ، كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر لاحق من اسباب الايقاف. 3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة (2). (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2(ب،ج،د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما، وفقا لما يراه ،ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك 4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة ( 8 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب ، وبتوجية هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا. 5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك. 6- يقتطع المبلغ الملغى من القرض على اساس نسبي من اقساط السداد المحددة في جدول السداد الملحق بهذه الاتفاقية. 7- فيما عدا مانص علية في هذه المادة الخامسة ، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية