الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
صندوق التبرعات
1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية ( صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ) الذي يشار اليه فيما يلي باسم ( صندوق التبرعات ) . ويتألف الصندوق من اموال ودائع تنشأ وفقا للنظام المالي لليونسكو . وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات .
2. تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي :
أ. المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف؛
ب. المساهمات او الهدايا او الهبات التي يمكن ان تقدمها الجهات التالية :
1. الدول الاخرى ؛
2. منظمات وبرامج منظومة الامم المتحدة ، ولا سيما برنامج الامم المتحدة الانمائي ، وكذلك المنظمات الدولية الاخرى ؛
3. الهيئات العامة او الخاصة او الافراد ؛
ج. اية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات ؛
د. المبالغ المتأتية من حملات جمع الاموال ، والإيرادات المحصلة من انشطة تنظم لصالح صندوق التبرعات ؛
هـ. أي موارد اخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر الأطراف .
3. لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.