الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
رابعا ـ التربية والتدريب
المبادئ العامة للتربية والتدريب
1. تتعهد الدول الأطراف، في حدود امكانياتها ، بدعم او تصميم او تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات . وفيما يخص الاوساط الرياضية بوجه عام ، ينبغي ان تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين التاليتين :
أ. اضرار المنشطات بالقيم الاخلاقية للرياضة ؛
ب. العواقب الصحية للمنشطات.
2. وينبغي ان تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة الى اللاعبين والاطقم المعاونة لهم ، ولا سيما في اطار تدريبهم الاولي ، بالاضافة الى ما سبق ذكره ، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية :
أ. اجراءات مراقبة تعاطي المنشطات ؛
ب. حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات ، بما في ذلك معلومات عن المدونة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية ، وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات ؛
ج. قائمة العقاقير والوسائل المحظورة ، والاعفاءات لاغراض علاجية .
د. المكملات الغذائية .
أي شروط سياسية او اقتصادية او شروط اخرى.