التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

مراقبة تنفيذ الاتفاقية مؤتمر الأطراف 1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للاطراف . ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية . 2. يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية مرة كل سنتين من حيث المبدأ . ويجوز له ان يجتمع في دورة استثنائية اذا ما قرر ذلك ، او بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الاقل . 3. تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف. 4. يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي .

الإحالة

المادة 28 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية