الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
مد نطاق سريان الاتفاقية
1. يجوز لأي دولة ان تحدد، لدى ايداع وثيقتها الخاصة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، الاقليم او الاقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها احكام هذه الاتفاقية .
2. يجوز لأي دولة ان تمد ، في أي تاريخ لاحق ، وعن طريق اعلان توجهه الى اليونسكو ، نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي اقليم اخر تحدده في الاعلان ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية ،فيما يخص هذا الاقليم، في اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الايداع لهذه
الاعلان .
3. يجوز سحب أي اعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي اقليم يذكر فيه ، وذلك عن طريق اخطار يوجه الى اليونسكو ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الايداع لهذا الاخطار .