التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

علاقة الاتفاقية بالمدونة 1. تنسيقا لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الاساس الذي تستند اليه التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير اضافية مكملة للمدونة . 2. تم استنساخ المدونة واحدث صيغة للذيلين 2و3 لأغراض الاعلام ، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءا اساسيا من هذه الاتفاقية . ولا تفرض الذيول ، في حد ذاتها ، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي . 3. يشكل الملحقان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

الإحالة

المادة 4 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية