التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة 1.تعتمد الدول الأطراف ، حيثما اقتضى الامر ، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبيين لها في مجال الرياضة ، الا اذا استند استخدامها الى اعفاء لأغراض علاجية ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الاتجار الذي يستهدف اللاعبين ، كما يتضمن ، لتحقيق هذه الغاية ، تدابير لمراقبة انتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها . 2. تعتمد الدول الأطراف او تشجع ، عند الاقتضاء ،الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على ان تعتمد تدابير تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدامها الى اعفاء لأغراض علاجية . 3.لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملا بهذه الاتفاقية ان تحول دون ان تتوافرللأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر او المراقبة في مجال الرياضة.

الإحالة

المادة 8 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية