التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

صندوق التبرعات 1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية ( صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ) الذي يشار اليه فيما يلي باسم ( صندوق التبرعات ) . ويتألف الصندوق من اموال ودائع تنشأ وفقا للنظام المالي لليونسكو . وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات . 2. تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي : أ. المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف؛ ب. المساهمات او الهدايا او الهبات التي يمكن ان تقدمها الجهات التالية : 1. الدول الاخرى ؛ 2. منظمات وبرامج منظومة الامم المتحدة ، ولا سيما برنامج الامم المتحدة الانمائي ، وكذلك المنظمات الدولية الاخرى ؛ 3. الهيئات العامة او الخاصة او الافراد ؛ ج. اية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات ؛ د. المبالغ المتأتية من حملات جمع الاموال ، والإيرادات المحصلة من انشطة تنظم لصالح صندوق التبرعات ؛ هـ. أي موارد اخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر الأطراف . 3. لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

الإحالة

المادة 17 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية