التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

رابعا ـ التربية والتدريب المبادئ العامة للتربية والتدريب 1. تتعهد الدول الأطراف، في حدود امكانياتها ، بدعم او تصميم او تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات . وفيما يخص الاوساط الرياضية بوجه عام ، ينبغي ان تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين التاليتين : أ. اضرار المنشطات بالقيم الاخلاقية للرياضة ؛ ب. العواقب الصحية للمنشطات. 2. وينبغي ان تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة الى اللاعبين والاطقم المعاونة لهم ، ولا سيما في اطار تدريبهم الاولي ، بالاضافة الى ما سبق ذكره ، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية : أ. اجراءات مراقبة تعاطي المنشطات ؛ ب. حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات ، بما في ذلك معلومات عن المدونة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية ، وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات ؛ ج. قائمة العقاقير والوسائل المحظورة ، والاعفاءات لاغراض علاجية . د. المكملات الغذائية . أي شروط سياسية او اقتصادية او شروط اخرى.

الإحالة

المادة 19 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية