الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
التعاريف
يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات . وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف ، يؤخذ بأحكام الاتفاقية.
ولاغراض هذه الاتفاقية :
1. يقصد بعبارة ( المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات) المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات .
2. ويقصد بعبارة ( منظمة مكافحة المنشطات) أي كيان مسؤول عن اعتماد قواعد لاستهلال أي جزء من عملية مراقبة المنشطات او تطبيقه او انفاذه . ومن الامثلة على ذلك ، اللجنة الاولمبية الدولية ، واللجنة الاولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات الاخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى
وتقوم فيها بأجراء اختبارات ، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، والاتحادات الدولية ، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات .
3. ويقصد بعبارة ( انتهاك قواعد مكافحة المنشطات) حالة او اكثر من الحالات التالية:
أ. وجود عقار محظور او عناصره الايضية او الاثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب؛
ب. استخدام او محاولة استخدام عقار محظور او وسيلة محظورة،
ج. رفض الخضوع ، او عدم التقدم ، لعملية اخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي اخطار بذلك وفقا لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة
التطبيق، او التهرب من عملية اخذ العينات بأي طريقة اخرى ؛
د. انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لاجراء اختبار خارج اطار المسابقة ،ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم الى الاختبارات التي يعتبر انها تستند الى قواعد معقولة ؛
هـ. التلاعب ، او محاولة التلاعب ، بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات ؛
و. حيازة عقاقير او وسائل محظورة ؛
ز. الاتجار بأي عقار محظور او وسيلة محظورة ؛
ح. اعطاء او محاولة اعطاء عقار محظور او وسيلة محظورة لأي لاعب ، او مساعدته ، او تشجيعه ، او اعانته ، او تحريضه ، او التغطية عليه ، او أي شكل اخر من اشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك او محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.
4. ويقصد بكلمة ( اللاعب) لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات ، أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى او الوطني وفقا للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف ، واي شخص اخر يشارك في لعبة رياضية او حدث رياضي على مستوى ادنى تقبله الدول الأطراف . ولأغراض برامج التربية والتدريب ، يقصد بكلمة ( اللاعب) أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية .
5. ويقصد بعبارة (الطاقم المعاون للاعب) أي مدرب ، او مدير، او وكيل ، او موظف من موظفي الفريق او مسؤول ، او طبيب ، او مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشتركين في مسابقة رياضية او الذين يستعدون لها ، او ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين .
6. ويقصد بكلمة ( المدونة) العالمية لمكافحة المنشطات ، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 5 آذار / مارس 2003 في كوبنهاغن، والتي ترد في الذيل 1 لهذه الاتفاقية .
7. ويقصد بكلمة (المسابقة) سباق مفرد او مباراة او لعبة بعينها او منافسة رياضية محددة.
8. ويقصد بعبارة (مراقبة تعاطي المنشطات) العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات ، وجمع العينات ومعالجتها ، والتحليل المختبري ، وادارة
النتائج ، والتحقيقات ، والطعون.
9. ويقصد بعبارة ( تعاطي المنشطات في مجال الرياضة) وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات .
10. ويقصد بعبارة ( الافرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات) افرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية او وطنية لمكافحة المنشطات .
11. ويقصد بعبارة ( داخل اطار المسابقة) ، لأغراض التفرقة بين اجراء الاختبارات داخل اطار مسابقة ما وخارج اطار مسابقة ما ، وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي او منظمة مختصة اخرى لمكافحة المنشطات، الاختبار ( داخل اطار المسابقة) الذي يجري للاعب يتم اختياره فيما يتعلق بمسابقة معينة.
12. ويقصد بعبارة ( المعيار الدولي للمختبرات ) المعيار الوارد في الذيل 2 لهذه الاتفاقية .
13. ويقصد بعبارة ( المعيار الدولي لاجراء الاختبارات ) المعيار الوارد في الذيل 3 لهذه الاتفاقية .
14. ويقصد بعبارة ( عدم الاخطار المسبق ) أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تنفذ دون سابق انذار للاعب وتجري فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة اخطاره وحتى تقديم العينة .
15. ويقصد بعبارة ( الحركة الاولمبية) كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الاولمبي والذي يعترفون بسلطة اللجنة الاولمبية الدولية ، وهم: الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الالعاب الاولمبية ، واللجان الاولمبية الوطنية، واللجان المنظمة للألعاب الاولمبية ، واللاعبون ، والقضاة والحكام ، والرابطات والاندية ، بالاضافة الى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الاولمبية الدولية .
16.ويقصد بعبارة ( خارج اطار المسابقة) أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل اطار المسابقة .
17. ويقصد بعبارة (قائمة المحظورات) القائمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة .
18. ويقصد بعبارة ( الوسيلة المحظورة ) اية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
19. ويقصد بعبارة ( العقار المحظور) أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق1 لهذه الاتفاقية .
20. ويقصد بعبارة (المنظمة الرياضية ) أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على حدث رياضي للعبة رياضية واحدة او اكثر.
21. ويقصد بعبارة ( معايير منح الاعفاءات لاغراض علاجية ) المعايير الواردة في الملحق 2 لهذه الاتفاقية .
22. ويقصد بعبارة ( اجراء الاختبار) الاجزاء التي تشتمل ، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات ، على تخطيط توزيع الاختبارات ، وجمع العينات ، ومعالجتها ، ونقلها الى المختبر .
23. ويقصد بعبارة ( الاعفاء لاغراض علاجية ) أي اعفاء يمنح وفقا لمعايير منع الاعفاءات لاغراض علاجية .
24. ويقصد بكلمة ( استخدام) وضع او ابتلاع او حقن او استهلاك أي عقار محظور او أي وسيلة محظورة بأي طريقة كانت .
25. ويقصد بعبارة ( الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات) المؤسسة التي أنشئت بهذه الاسم بموجب القانون السويسري في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999.