الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
خامسا : البحوث
تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات
تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع ، في حدود امكاناتها ، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية ، بشأن المسائل التالية :
أ. الوقاية من المنشطات ، وأساليب الكشف عنها ، وجوانبها السلوكية والاجتماعية ، وعواقبها الصحية ؛
ب. سبل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص ؛
ج. استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية .