التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

مهام مؤتمر الأطراف 1. اضافة الى المهام المنصوص عليها في الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية ،يقوم مؤتمر الاطراف بالمهام التالية : أ. الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية ؛ ب. مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الاساسية السنوية للوكالة . ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة ؛ ج. اعتماد خطة لاستخدام موارد صندوق التبرعات ،وفقا لاحكام المادة 18؛ د. دراسة التقارير التي تقدمها الدول الاطراف وفقا لاحكام المادة 31؛ هـ. الاضطلاع ، على أساس مستمر، بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقا لتطور نظم مكافحة المنشطات ، وذلك طبقا لمادة 31.وان اية آلية او تدبير للمراقبة يتجاوز احكام المادة 31 يمول من صندوق التبرعات المنشا بموجب المادة 17؛ و. دراسة أي مشروع تعديل يقترح ادخاله على هذه الاتفاقية ، بغية اعتماده؛ ز. دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الاعفاءات لاغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، بغية اقرارها على النحو المبين في المادة 34؛ ح. تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في اطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛ ط. دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الى ان تقدم اليه في كل دورة من دوراته تقريرا عن تنفيذ المدونة بغية دراسته. 2. يجوز لمؤتمر الاطراف ان يتعاون مع هيئات دولية حكومية اخرى لدى الاضطلاع بمهامه .

الإحالة

المادة 30 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية