التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

مد نطاق سريان الاتفاقية 1. يجوز لأي دولة ان تحدد، لدى ايداع وثيقتها الخاصة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، الاقليم او الاقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها احكام هذه الاتفاقية . 2. يجوز لأي دولة ان تمد ، في أي تاريخ لاحق ، وعن طريق اعلان توجهه الى اليونسكو ، نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي اقليم اخر تحدده في الاعلان ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية ،فيما يخص هذا الاقليم، في اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الايداع لهذه الاعلان . 3. يجوز سحب أي اعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي اقليم يذكر فيه ، وذلك عن طريق اخطار يوجه الى اليونسكو ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الايداع لهذا الاخطار .

الإحالة

المادة 38 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية