الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
علاقة الاتفاقية بالمدونة
1. تنسيقا لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الاساس الذي تستند اليه التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير اضافية مكملة للمدونة .
2. تم استنساخ المدونة واحدث صيغة للذيلين 2و3 لأغراض الاعلام ، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءا اساسيا من هذه الاتفاقية . ولا تفرض الذيول ، في حد ذاتها ، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي .
3. يشكل الملحقان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .