التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

جهة الايداع المدير العام لليونسكو هو جهة الايداع لهذه الاتفاقية وما يدخل عليها من تعديلات ويبلغ المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة الايداع لهذه الاتفاقية ، الدول الأطراف فيها ، وسائر الدول الاعضاء في المنظمة، بما يلي : أ. ايداع أي وثيقة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . ب. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 37؛ ج. أي تقرير يعد عملا بأحكام المادة 31؛ د. أي تعديل للاتفاقية او لملحقيها يعتمد وفقا لاحكام المادتين 33و34 ،وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل ؛ هـ. أي اعلان او اخطار يوجه بموجب احكام المادة 38؛ و. أي اخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الانسحاب ؛ ز. أي تصرف او اخطار او بلاغ اخر يتعلق بهذه الاتفاقية .

الإحالة

المادة 40 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية