الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
جهة الايداع
المدير العام لليونسكو هو جهة الايداع لهذه الاتفاقية وما يدخل عليها من تعديلات ويبلغ المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة الايداع لهذه الاتفاقية ، الدول الأطراف فيها ، وسائر الدول الاعضاء في المنظمة، بما يلي :
أ. ايداع أي وثيقة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام .
ب. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 37؛
ج. أي تقرير يعد عملا بأحكام المادة 31؛
د. أي تعديل للاتفاقية او لملحقيها يعتمد وفقا لاحكام المادتين 33و34 ،وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل ؛
هـ. أي اعلان او اخطار يوجه بموجب احكام المادة 38؛
و. أي اخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الانسحاب ؛
ز. أي تصرف او اخطار او بلاغ اخر يتعلق بهذه الاتفاقية .