الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة
1.تعتمد الدول الأطراف ، حيثما اقتضى الامر ، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبيين لها في مجال الرياضة ، الا اذا استند استخدامها الى اعفاء لأغراض علاجية ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الاتجار الذي يستهدف اللاعبين ، كما يتضمن ، لتحقيق هذه الغاية ، تدابير لمراقبة انتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها .
2. تعتمد الدول الأطراف او تشجع ، عند الاقتضاء ،الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على ان تعتمد تدابير تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدامها الى اعفاء لأغراض علاجية .
3.لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملا بهذه الاتفاقية ان تحول دون ان تتوافرللأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر او المراقبة في مجال الرياضة.