التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

تأجيل التسليم و التسليم المؤقت يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم الشخص لغايات ملاحقته أو لكي يقضي محكوميته عن جريمة – غير تلك الجريمة المؤلفة من الأفعال أو الامتناع – المطلوب التسليم لأجلها، و في هذه الحالة على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بذلك. إذا ارتأت الجهة الطبية المختصة لدى الطرف المطلوب منه أن ترحيل الشخص المطلوب من الطرف المطلوب منه إلى الطرف الطالب غير ممكن دون تعريضه لخطر جدي على حياة ذلك الشخص بسبب مرض خطير، فيجب تأجيل تسليم الشخص إلى حين انحسار الخطر بشكل كاف بناء على رأي الجهة الطبية المختصة. إذا كان الشخص يقضي مدة محكوميته في أراضي الطرف المطلوب منه عن جريمة غير تلك الجريمة المؤلفة للفعل أو الامتناع المطلوب لأجله التسليم، فيجوز للطرف المطلوب إليه تسليم الشخص مؤقتا إلى الطرف الطالب لملاحقته عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ويوقف الشخص المطلوب في حراسة الطرف الطالب و يعاد إلى الطرف المطلوب منه بعد انتهاء الإجراءات ضد ذلك الشخص وفقاً لشروط خطية تقرر بالاشتراك بين الطرفين.

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية