التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

بدء النفاذ و الإنهاء على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بمذكرة دبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوماً من تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية اللاحقة. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي يوجه إلى الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية. يسري الإنهاء بعد (6) أشهر من تاريخ إعطاء هذا الإشعار. وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون من حكوماتهم المعنية حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية. تم تحريرها في عمّان يوم الرابع والعشرين من شهر نيسان من عام 2017، باللغة الإنجليزية والعربية، وكلا النسختين متساويتان في الحجية. عن حكومة اســـتراليـــــــــــــــــــــــــا (توقيــــــــــــــــع) عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية د. عوض أبو جراد

الإحالة

المادة 21 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية