التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

النفقات يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ كافة الترتيبات الضرورية و تحمل نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم وبخلاف ذلك عليه تمثيل مصالح الطرف الطالب. يتحمل الطرف المطلوب منه النفقات التي تكبدها في أراضيه والمتعلقة باعتقال وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه إلى أن يتم تسليم ذلك الشخص إلى الشخص الذي يحدده الطرف الطالب. يتحمل الطرف الطالب كافة النفقات المترتبة على نقل الشخص من أراضي الطرف المطلوب منه.

الإحالة

المادة 17 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية