الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
بدء النفاذ و الإنهاء
على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بمذكرة دبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوماً من تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية اللاحقة.
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي يوجه إلى الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية.
يسري الإنهاء بعد (6) أشهر من تاريخ إعطاء هذا الإشعار.
وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون من حكوماتهم المعنية حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
تم تحريرها في عمّان يوم الرابع والعشرين من شهر نيسان من عام 2017، باللغة الإنجليزية والعربية، وكلا النسختين متساويتان في الحجية.
عن حكومة
اســـتراليـــــــــــــــــــــــــا
(توقيــــــــــــــــع)
عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية
د. عوض أبو جراد