التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

رفض التسليم يرفض التسليم في أي من الحالات التالية: إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جوهرية للاعتقاد أن طلب التسليم عن جريمة جنائية اعتيادية قد تم تقديمه بغرض ملاحقة قضائية أو معاقبة الشخص على أساس عرقه أو لونه أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو رأيه السياسي أو أن وضع ذلك الشخص يمكن أن يتضرر لأي سبب من هذه الأسباب؛ أو إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب لأجلها التسليم تعد جريمة بموجب القانون العسكري ولا تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي العادي للطرف المطلوب منه؛ أو (ج) إذا كانت الجريمة المطلوب لأجلها التسليم التي أتهم بها الشخص المطلوب أو أدين بسببها أو إذا كانت الأفعال أو الامتناع موضوع التسليم تشكل جريمة أخرى يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الطرف الطالب، ما لم يتعهد ذلك الطرف بأن عقوبة الإعدام لن تفرض وأنه في حال فرضها فلن يتم تنفيذها؛ أو (د) إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه سيتعرض لخطر التعذيب إذا تم تسليمه؛ أو (هـ) إذا أعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب لأجلها التسليم هي جريمة سياسية ولغايات هذه المادة لا تعتبر الجرائم التالية من الجرائم السياسية: (1) اغتيال أو محاولة اغتيال أو الاعتداء أو محاولة الاعتداء على رئيس الدولة أو رئيس الحكومة في استراليا أو على أي عضو من عائلاتهم أو على جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية أو ولي العهد أو أي عضو من عائلاتهم؛ أو (2) أي جريمة يكون على الطرفين الالتزام بالتسليم بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أو بإحالة الدعوى إلى السلطات المختصة بها لغايات الملاحقة القضائية؛ أو (و) إذا كان الشخص قد تمت تبرئته أو صدر بحقه عفو أو أمضى العقوبة المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه فيما يتعلق بالسلوك الذي يشكل الجريمة والتي يتم طلب التسليم على أساسها. 2. يجوز رفض التسليم في الحالات التالية: (أ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، إلا إذا كانت قوانين ذلك الطرف تمنع تسليم مواطنيها، و في حال رفض الطلب و طلب الطرف الآخر – في حال كانت قوانين الطرف المطلوب منه تسمح بذلك – إحالة الدعوى إلى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كان من الممكن ملاحقة الشخص المعني عن كل أو بعض الجرائم التي طلب لأجلها التسليم، ولهذه الغاية على الطرف الطالب تزويد الطرف المطلوب منه بالوثائق والمواد والأدلة المتعلقة بهذه الدعوى؛ أو (ب) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم بموجب قانونه أن الجريمة المطلوب التسليم لأجلها قد ارتكبت كلياً أو جزئياً في أراضيه. (ج) إذا كانت الملاحقة القضائية المتعلقة بالسلوك الذي يشكل الجريمة محل طلب التسليم موقوفة في الطرف المطلوب منه ضد الشخص المطلوب تسليمه؛ أو (د) إذا قررت السلطات المختصة للطرف المطلوب منه إما عدم إقامة الدعوى أو إنهاؤها ضد ذلك الشخص وذلك بالنسبة للسلوك الذي يشكل الجريمة المتعلقة بالتسليم؛ أو (هـ) إذا كان المطلوب تسليمه سيتم محاكمته أو عرضة لصدور حكم بحقه أو تم الحكم عليه في الطرف الطالب بواسطة محكمة أو هيئة استثنائية أو خاصة؛ أو (و) إذا كان الطرف المطلوب منه – بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة ومصالح الطرف الطالب – يرى في ظروف القضية بما في ذلك العمر أو الحالة الصحية أو الظروف الشخصية الأخرى للشخص المطلوب تسليمه، أن تسليم ذلك الشخص سيكون غير عادل أو جائر، أو لا يتلاءم مع الاعتبارات الإنسانية أو أنه عقوبة قاسية جداً.

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية