التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

نطاق التطبيق 1- على الأطراف وفقاً لهذه الاتفاقية أن تقدم لبعضها البعض المساعدة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة في المسائل الجزائية. 2- تشمل المسائل الجزائية الجرائم الواقعة خلافا للقوانين التي تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والرقابة على صرف النقد الأجنبي وقوانين الإيرادات الأخرى. 3- تتضمن المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية: (أ) أخذ الأدلة والحصول على إفادات الأشخاص بما في ذلك تنفيذ الإنابات القضائية؛ (ب) تقديم الوثائق والسجلات الأخرى بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وحركة السفر والسجلات التجارية أو أية وثائق أو سجلات أخرى؛ (ج) تحديد موقع وهوية الأشخاص؛ (د) تنفيذ طلبات التفتيش والضبط؛ (هـ) تحديد مكان و هوية والتحري وحجز ومصادرة عائدات أو أدوات الجريمة؛ (و) الحصول على موافقة الأشخاص للإدلاء بالشهادة أو للمساعدة في التحقيقات في الطرف الطالب أو ترتيب نقلهم مؤقتا إلى الطرف الطالب إذا كان هؤلاء الأشخاص قيد الاحتجاز. (ز) تبليغ الوثائق؛ (ح) جمع عينات من الأدلة الجنائية؛ و (ط) أي نوع من المساعدة التي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع قانون الطرف المطلوب منه. (4) لا تشمل المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية: (أ) تسليم أو نقل الأشخاص المحتجزين لقضاء محكوميتهم؛ أو (ب) تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية لأحد الأطراف من قبل الطرف الآخر باستثناء ما يسمح به القانون الوطني للطرف الآخر ووفقاً لهذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية