التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

أخذ الأدلة حيثما يقدم طلب لغرض إجراء ذو صلة بمسألة جزائية في الطرف الطالب، فعلى الطرف المطلوب منه، بناءً على الطلب، أخذ أدلة الشهود لإحالتها للطرف الطالب. لغايات هذه الاتفاقية، يتضمن تقديم أو أخذ الأدلة إعداد الوثائق والسجلات أو غيرها من المواد. يحدد الطلب المقدم بموجب هذه المادة موضوع المسألة التي يتعين أخذ الأدلة بشأنها، بما في ذلك قائمة بالأسئلة التي يتوجب توجيهها للأشخاص الذين يتعين أخذ الأدلة منهم. بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز لأطراف الدعوى ووكلائهم القانونيين وممثلي الطرف الطالب، الحضور وتوجيه الأسئلة للشخص الذي سيتم أخذ الأدلة منه وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في الطرف المطلوب منه. يمكن استخدام وسائل الفيديو المباشر أو الوصلات الصوتية أو وسائل الاتصالات الأخرى المناسبة وفقاً للقوانين والإجراءات والإمكانيات الفنية المعمول بها في الطرف المطلوب منه لغاية تنفيذ هذه المادة. يجوز للشخص المطلوب منه تقديم الدليل في الطرف المطلوب منه بموجب هذه المادة أن يمتنع عن تقديمه إذا كان قانون الطرف المطلوب منه من شأنه أن يسمح له الامتناع عن تقديمه في ظروف مماثلة وفق إجراءات التقاضي التي تنشأ لدى الطرف المطلوب منه، أو أن قانون الطرف الطالب من شأنه أن يسمح له الامتناع عن تقديم مثل هذا الدليل في إجراءات التقاضي في الطرف الطالب. إذا ادعى أي شخص بحقه في الامتناع عن تقديم الدليل بموجب قانون الطرف الطالب، تقدم السلطة المركزية لذلك الطرف، بناء على الطلب، شهادة الى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه فيما يخص وجود هذا الحق، وفي حال عدم وجود أي أدلة على خلاف ذلك، تكون هذه الشهادة دليلاً كافياً فيما يخص وجود ذلك الحق.

الإحالة

المادة 10 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية