التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

حضور الأشخاص المحتجزين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات يجوز نقل أي شخص قيد الاحتجاز لدى الطرف المطلوب منه مؤقتا إلى الطرف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو الإدلاء بالشهادة بناء على طلب الطرف الطالب ووفقاً لهذه المادة. لا يجوز للطرف المطلوب منه أن ينقل الشخص المحتجز لديه الى الطرف الطالب ما لم يوافق ذلك الشخص على النقل. يجب إبقاء الشخص المنقول قيد الاحتجاز وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه. ويجب على الطرف الطالب أن يبقي ذلك الشخص قيد الاحتجاز وإعادته بهذه الصورة الى الطرف المطلوب منه عند الانتهاء من الإجراءات التي تم طلب النقل بسببها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك إذا لم يعد تواجد ذلك الشخص ضرورياً. إذا ابلغ الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بأن الشخص المنقول لم تعد هنالك حاجة لإبقائه قيد الاحتجاز، فيجب إخلاء سبيله وتطبق بشأنه أحكام المادة (13). يعتبر الشخص المنقول وقيد الاحتجاز بموجب هذه المادة بأنه ما يزال يمضي مدة عقوبته المقررة بموجب قانون الطرف المطلوب منه.

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية