الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
حضور الأشخاص المحتجزين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات
يجوز نقل أي شخص قيد الاحتجاز لدى الطرف المطلوب منه مؤقتا إلى الطرف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو الإدلاء بالشهادة بناء على طلب الطرف الطالب ووفقاً لهذه المادة.
لا يجوز للطرف المطلوب منه أن ينقل الشخص المحتجز لديه الى الطرف الطالب ما لم يوافق ذلك الشخص على النقل.
يجب إبقاء الشخص المنقول قيد الاحتجاز وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه. ويجب على الطرف الطالب أن يبقي ذلك الشخص قيد الاحتجاز وإعادته بهذه الصورة الى الطرف المطلوب منه عند الانتهاء من الإجراءات التي تم طلب النقل بسببها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك إذا لم يعد تواجد ذلك الشخص ضرورياً.
إذا ابلغ الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بأن الشخص المنقول لم تعد هنالك حاجة لإبقائه قيد الاحتجاز، فيجب إخلاء سبيله وتطبق بشأنه أحكام المادة (13).
يعتبر الشخص المنقول وقيد الاحتجاز بموجب هذه المادة بأنه ما يزال يمضي مدة عقوبته المقررة بموجب قانون الطرف المطلوب منه.