التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

التمثيل والنفقات 1- ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتمثيل الطرف الطالب في أية إجراءات ناشئة عن طلب المساعدة. 2- يتحمل الطرف المطلوب منه تكاليف تنفيذ طلب المساعدة على أن يتحمل الطرف الطالب ما يلي: أ- النفقات المرتبطة بنقل أي شخص إلى أو من أراضي الطرف المطلوب منه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات يستحقها هذا الشخص طالما كان متواجداً في أراضي الطرف الطالب وفقا للمواد (10) أو (12) أو (13)؛ ب- النفقات المرتبطة بإرسال ضباط الحراسة أو المرافقين؛ و ج- التكاليف الباهظة أو ذات الطبيعة الاستثنائية كما هو متفق عليه وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة. 3- إذا استلزم تنفيذ الطلب تكاليف باهظة أو ذات طبيعة استثنائية، فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والظروف التي سيتم بموجبها تنفيذ هذا الطلب والطريقة التي سيتم فيها تخصيص التكاليف اللازمة لذلك.

الإحالة

المادة 20 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية