الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
بدء النفاذ والإنهاء
1- على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بمذكرة دبلوماسية عند استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، و تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوما من تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية الأخيرة.
2- تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز النفاذ حتى ولو وقعت الأفعال ذات العلاقة أو الامتناع عنها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3- يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار، وإذا تم إنهاء هذه الاتفاقية، فيستمر تطبيقها على الطلبات المقدمة وفقاً لهذه الاتفاقية قبل سريان مفعول الإنهاء.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه والمفوضون عن حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
تم تحريرها في عمّان يوم الرابع والعشرين من شهر نيسان من عام 2017، باللغة الإنجليزية والعربية، وكلا النسختين متساويتان في الحجية.
عن حكومة
اســـــتراليـــــــــــــــــــــــــــــــا
(توقيـــــــــــــــــــــــــــع)
عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية
د. عوض أبو جراد