التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

بدء النفاذ والإنهاء 1- على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بمذكرة دبلوماسية عند استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، و تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوما من تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية الأخيرة. 2- تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز النفاذ حتى ولو وقعت الأفعال ذات العلاقة أو الامتناع عنها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3- يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار، وإذا تم إنهاء هذه الاتفاقية، فيستمر تطبيقها على الطلبات المقدمة وفقاً لهذه الاتفاقية قبل سريان مفعول الإنهاء. وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه والمفوضون عن حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية. تم تحريرها في عمّان يوم الرابع والعشرين من شهر نيسان من عام 2017، باللغة الإنجليزية والعربية، وكلا النسختين متساويتان في الحجية. عن حكومة اســـــتراليـــــــــــــــــــــــــــــــا (توقيـــــــــــــــــــــــــــع) عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية د. عوض أبو جراد

الإحالة

المادة 22 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية