الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
حماية السرية وتقييد استخدام الأدلة والمعلومات
على الطرف المطلوب منه إذا طلب منه ذلك الإبقاء على سرية طلب المساعدة ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وكذلك حقيقة وجود طلب منح المساعدة من الأساس.
اذا تعذر تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية فيتعين على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب الذي سيقرر بدوره تنفيذ الطلب من عدمه.
على الطرف الطالب إذا طلب منه ذلك الاحتفاظ بسرية المعلومات والأدلة المقدمة من الطرف المطلوب منه ما لم تكن هذه الأدلة والمعلومات مطلوبة لغايات التحقيق أو لإجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب.
على الطرف الطالب أن لا يستخدم أو يفصح عن المعلومات أو الأدلة التي يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية وأي شيء مستمد منها لأي غرض آخر لا يتعلق بالطلب إلا بموافقة الطرف المطلوب منه.
بالرغم مما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، إذا كان هناك خطر وشيك لوقوع ضرر جسيم أو وفاة أو من المرجح أن يكون ضرراً جسيماً أو وفاة لشخص أو أشخاص، يجوز للطرف الطالب استخدام المعلومات والأدلة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية لمنع ذلك الضرر أو الوفاة من الوقوع أثناء السعي للحصول على موافقة الطرف المطلوب منه.