الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
نطاق التطبيق
1- على الأطراف وفقاً لهذه الاتفاقية أن تقدم لبعضها البعض المساعدة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة في المسائل الجزائية.
2- تشمل المسائل الجزائية الجرائم الواقعة خلافا للقوانين التي تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والرقابة على صرف النقد الأجنبي وقوانين الإيرادات الأخرى.
3- تتضمن المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية:
(أ) أخذ الأدلة والحصول على إفادات الأشخاص بما في ذلك تنفيذ الإنابات القضائية؛
(ب) تقديم الوثائق والسجلات الأخرى بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وحركة السفر والسجلات التجارية أو أية وثائق أو سجلات أخرى؛
(ج) تحديد موقع وهوية الأشخاص؛
(د) تنفيذ طلبات التفتيش والضبط؛
(هـ) تحديد مكان و هوية والتحري وحجز ومصادرة عائدات أو أدوات الجريمة؛
(و) الحصول على موافقة الأشخاص للإدلاء بالشهادة أو للمساعدة في التحقيقات في الطرف الطالب أو ترتيب نقلهم مؤقتا إلى الطرف الطالب إذا كان هؤلاء الأشخاص قيد الاحتجاز.
(ز) تبليغ الوثائق؛
(ح) جمع عينات من الأدلة الجنائية؛ و
(ط) أي نوع من المساعدة التي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع قانون الطرف المطلوب منه.
(4) لا تشمل المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية:
(أ) تسليم أو نقل الأشخاص المحتجزين لقضاء محكوميتهم؛ أو
(ب) تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية لأحد الأطراف من قبل الطرف الآخر باستثناء ما يسمح به القانون الوطني للطرف الآخر ووفقاً لهذه الاتفاقية.