الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
الضمانات
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان الشخص متواجداً لدى الطرف الطالب وفقاً للطلب الذي تم بالاستناد الى المادتين (12) أو(13):
أ- لا يتم احتجاز هذا الشخص أو ملاحقته أو معاقبته أو فرض أية قيود أخرى على حريته الشخصية في الطرف الطالب، أو إخضاعه لأية إجراءات في ذلك الطرف، ما لم يكن بالإمكان القيام بهذه الإجراءات في غياب ذلك الشخص بالنسبة لأي فعل أو امتناع يسبق مغادرة هذا الشخص للطرف المطلوب منه؛
ب- لا يطلب من ذلك الشخص، دون موافقته، تقديم الأدلة في أي إجراءات أو المساعدة في أي تحقيق غير تلك الإجراءات أو التحقيق الذي يتعلق به الطلب.
2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان هذا الشخص قد أتيحت له الفرصة للمغادرة ولم يغادر الطرف الطالب في غضون 30 يوماً بعد أن تم إبلاغ هذا الشخص رسمياً بأن وجوده لم يعد مطلوباً أو عاد الى هذا الطرف بعد أن غادره طوعاً.
3- لا يجوز للشخص أن يخضع لأية عقوبة أو تقييد لحريته الشخصية لامتناعه عن تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات وفقاً للمادتين (12) أو(13) لكن، حضور الشخص في الطرف الطالب وفقاً للطلب المقدم بموجب المادتين(12) أو(13)، يجب أن يخضع لقانون ذلك الطرف فيما يتعلق بانتهاك حرمة المحكمة أو شهادة الزور أو تقديم البيانات الكاذبة.
4- لا يتم الاعتراف بالأدلة التي يتم أخذها وفقا للمادتين 12 أو 13 أو استخدامها في أي ملاحقة بمواجهة الشخص عن أي جريمة ترتكب خلافا لقانون الطرف الطالب، ما لم تكن ملاحقة ذلك الشخص عن جريمة شهادة الزور ذات علاقة بالدليل الذي يتم تقديمه.