التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

التفتيش والضبط يقوم الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه بتنفيذ طلبات التفتيش والضبط وتسليم المواد الى الطرف الطالب شريطة أن تكون المعلومات المقدمة كافيه لتبرير مثل هذا الإجراء بموجب قانون الطرف المطلوب منه. يقدم الطرف المطلوب منه المعلومات التي قد يطلبها الطرف الطالب بشأن نتيجة أي تفتيش ومكان ضبط المواد وظروف ضبطها والتحفظ عليها بعد ذلك. على الطرف الطالب مراعاة أي شروط يحددها الطرف المطلوب منه فيما يتعلق بأي مواد مضبوطة يتم تسليمها إلى الطرف الطالب.

الإحالة

المادة 17 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية