الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
التمثيل والنفقات
1- ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتمثيل الطرف الطالب في أية إجراءات ناشئة عن طلب المساعدة.
2- يتحمل الطرف المطلوب منه تكاليف تنفيذ طلب المساعدة على أن يتحمل الطرف الطالب ما يلي:
أ- النفقات المرتبطة بنقل أي شخص إلى أو من أراضي الطرف المطلوب منه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات يستحقها هذا الشخص طالما كان متواجداً في أراضي الطرف الطالب وفقا للمواد (10) أو (12) أو (13)؛
ب- النفقات المرتبطة بإرسال ضباط الحراسة أو المرافقين؛ و
ج- التكاليف الباهظة أو ذات الطبيعة الاستثنائية كما هو متفق عليه وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة.
3- إذا استلزم تنفيذ الطلب تكاليف باهظة أو ذات طبيعة استثنائية، فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والظروف التي سيتم بموجبها تنفيذ هذا الطلب والطريقة التي سيتم فيها تخصيص التكاليف اللازمة لذلك.