التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

حماية السرية وتقييد استخدام الأدلة والمعلومات على الطرف المطلوب منه إذا طلب منه ذلك الإبقاء على سرية طلب المساعدة ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وكذلك حقيقة وجود طلب منح المساعدة من الأساس. اذا تعذر تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية فيتعين على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب الذي سيقرر بدوره تنفيذ الطلب من عدمه. على الطرف الطالب إذا طلب منه ذلك الاحتفاظ بسرية المعلومات والأدلة المقدمة من الطرف المطلوب منه ما لم تكن هذه الأدلة والمعلومات مطلوبة لغايات التحقيق أو لإجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب. على الطرف الطالب أن لا يستخدم أو يفصح عن المعلومات أو الأدلة التي يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية وأي شيء مستمد منها لأي غرض آخر لا يتعلق بالطلب إلا بموافقة الطرف المطلوب منه. بالرغم مما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، إذا كان هناك خطر وشيك لوقوع ضرر جسيم أو وفاة أو من المرجح أن يكون ضرراً جسيماً أو وفاة لشخص أو أشخاص، يجوز للطرف الطالب استخدام المعلومات والأدلة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية لمنع ذلك الضرر أو الوفاة من الوقوع أثناء السعي للحصول على موافقة الطرف المطلوب منه.

الإحالة

المادة 8 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية