التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاحكام العامة والمقتضيات الختامية

المادة 31من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة الواحدة والثلاثون الانسحاب ---------- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن لكل دولة طرف من أطراف الاتفاقية الانسحاب منها باشعار لجنة وزراء الخارجية بذلك . وينتهي العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المنسحبة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار , على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للالتزامات الواردة في نظامها الى حين انقضاء هذه الالتزامات .

الإحالة

المادة 31 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية