التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترتيبات المصاحبة للتحرير

المادة 12من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة الثانية عشرة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات ----------------------- يتم تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الاعفاءات او التخفيضات الجمركية عند استيرادها باحتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب الاعفاءات او التخفيضات الواردة بالمادتين الثالثة والرابعة من هذه الاتفاقية .

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية