الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة الرابعة والثلاثون
المصادقة والدخول حيز النفاذ
----------------
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الأطراف وفق الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها ، ويتم ايداع وثائق المصادقة لدى المملكة المغربية التي تتولى إشعار الدول الأطراف الأخرى بذلك .
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ قيام دولة الايداع بإشعار الدول الأطراف الأخرى بإتمام آخر دولة طرف للإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في أربع نسخ أصلية لكل منها نفس الحجية ووقعت في مدينة الرباط بتاريخ 4 محرم 1425 هـ الموافق ل 25 فبراير 2004 م .