التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

النصمن إتفاقية بين وزير الصناعة والتجارة والتموين ممثلاً لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية و شركة توام للأجهزة والمستلزمات الطبية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5994، ص 2900
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5994ص 29001 حزيران 2025

إتفاقية بين وزير الصناعة والتجارة والتموين ممثلاً لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية و شركة توام للأجهزة والمستلزمات الطبية فيما بين: الفريق الأول:- وزير الصناعة والتجارة والتموين ممثلاً لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. الفريق الثاني: - شركة توام للأجهزة والمستلزمات الطبية بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (5249) الصادر بتاريخ 19/11/2017 بالموافقة على عقد اتفاق ما بين الحكومة وشركات الأدوية البشرية والبيطرية يتضمن إعفاءات لمستورداتها بشروط معينة، وتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين بالتوقيع نيابة عن الحكومة. * اتفق الفريقان على ما يلي: - أولاً: المواد المشمولة بأحكام هذه الاتفاقية هي جميع المواد التي يستوردها الفريق الثاني بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة من الأنواع التالية: - 1- المواد الكيماوية الأولية التي تدخل في صناعة محاليل غسيل الكلى لدى الشركة. 2- مواد التعبئة والتغليف المعدة خصيصا لتعبئة محاليل غسيل الكلى لدى الشركة وحفظها. 3- الآلات والماكينات اللازمة لصنع محاليل الكلى وتعبئتها. 4-الأجهزة والمعدات اللازمة لمختبرات ضبط الجودة والنوعية والبحث والتطوير. ثانياً: يلتزم الفريق الثاني ببيع منتجاته بالأسعار التي تحدد بموافقة وزارة الصحة. ثالثاً: يستصدر الفريق الأول قراراً بإعفاء المواد المشار إليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية من الرسم الجمركي الموحد وذلك بالكميات والمواصفات التي تحدد بتوصية مسبقة من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها وزارة الماليــة / دائرة الجمارك. رابعاً: يتعهد الفريق الثاني بأن لا يستعمل المواد المعفاة إلا في إنتاجه من أصناف الأدوية البشرية المنتجة لديه، وفي حالة مخالفة هذا الشرط وبيع أي قسم من المواد المعفاة أو التنازل عنه قبل تصنيعه حسب أحكام هذا الاتفاق، وكذلك في حالة مخالفة الفريق الثاني لأي حكم من أحكام قانون الجمارك السارية المعمول بها أو شروط وزارة المالية وتحفظاتها، فإنه يتعهد بدفع كافة الرسوم والضرائب التي أعفيت منها تلك المواد بالإضافة الى الغرامات التي تتحقق عليها استناداً لقانون الجمارك أو أي قانون أخر، وتخضع قيوده وسجلاته في كل وقت لمراقبة وزارة المالية / الجمارك للتثبت من التقيد بهذا الاتفاق. خامساً: يحق للفريق الأول إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت. وقعت هذه الاتفاقية في: 20 / 5 / 2025 الفريق الأول الفريق الثاني وزير الصناعة والتجارة والتموين ممثلاً لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية شركة توام للأجهزة والمستلزمات الطبية

الإحالة

النص من إتفاقية بين وزير الصناعة والتجارة والتموين ممثلاً لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية و شركة توام للأجهزة والمستلزمات الطبية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5994، ص 2900)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية