الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 309116 حزيران 2025
اتفاقية بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات
بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (3919) تاريخ 28/5/2025 ، المتضمن الموافقة على (اتفاقية بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان) التي تم التوقيع عليها في عمان بتاريخ 28/4/2025 ، بصيغتها التالية:-
حيث أن حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (يشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان/ الطرفين") يرغبا في المساهمة في تعميق وتعزيز العلاقات والتعاون متعدد الأوجه بين البلدين.
حيث أنهما يدركا أن الدعم المتبادل للسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دولياً يشكل أساس العلاقات الثنائية بين البلدين، وبهدف تطوير التعاون المتبادل بين البلدين في مجال إدارة الكوارث والأزمات.
قد اتفقا الطرفان على ما يلي:
المادة 1
يتعاون الطرفان وفقاً للتشريعات الوطنية لبلد كل منهما ضمن نطاق اختصاصهما في المجالات التالية:
أ) تنظيم الأنشطة المشتركة في مجال إدارة الكوارث والأزمات.
ب) تبادل المعلومات والصحف الدورية والمنشورات المنهجية والعلمية والفنية وأعمال البحث والفيديو والصور وغيرها من المواد.
ج) تخطيط اجتماعات الخبراء المشتركة والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية والتدريب والتعليمات وخطط البحث وغيرها من الأنشطة وإعدادها وتنفيذها.
د) وضع خطط مشتركة حول التعاون الفني والاجتماعي والإنساني وتنفيذها.
هـ) ضمان مشاركة ممثلي الطرفين -طواعيةً وبموافقة مسبقة- في إدارة الكوارث والأزمات التي تقع في أراضي أي من البلدين.
و) تطوير التعاون في المجالات ذات الصلة بأنشطة الطرفين.
المادة 2
لغرض تنفيذ تدابير هذه الاتفاقية، يُنشئ الطرفان فريق عمل مشترك (يُشار إليه فيما بعد بـ "فريق العمل المشترك") ويحددان عدد أعضائه وتشكيلهم ومهامهم ولوائح عملهم.
بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يعمل فريق العمل المشترك على إعداد خطط شاملة للتعاون بين الطرفين وتأكيدها على النحو المحدد.
المادة 3
الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية هي كما يلي:
- فيما يخص جمهورية أذربيجان: وزارة حالات الطوارئ.
- فيما يخص المملكة الأردنية الهاشمية: المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
يُخطر الطرفان بعضهما البعض في الوقت المناسب بحدوث أي تغيير يتعلق بهذه الجهات المختصة.
المادة 4
يُحدَد تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من هذه الاتفاقية بشكل خاص حسب كل حالة.
المادة 5
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق الطرفين والتزاماتهما الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون بلديهما طرفاً فيها.
المادة 6
لا يجوز نشر المعلومات والبيانات والنتائج التي يتم الحصول عليها في إطار هذه الاتفاقية أو استخدامها لأغراض أخرى أو إتاحتها لأطراف من الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر حتى في حالة انتهاء مدة الاتفاقية.
المادة 7
يُحل أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها من خلال المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.
المادة 8
يجوز إدخال أي إضافات أو تعديلات على هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتبادلة، وذلك في شكل بروتوكولات منفصلة تُعدّ جزءً لا يتجزأ منها، وتدخل حيز النفاذ وفقاً لأحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية.
المادة 9
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الطرفين آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
تُبرم هذه الاتفاقية لمدة ثلاث (3) سنوات، وتُمدّد تلقائياً للسنوات الثلاث (3) التالية، ما لم يُخطر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في إنهاء الاتفاقية قبل ستة (6) أشهر من تاريخ إنهائها.
حُرّرت في عمان بتاريخ 28 نيسان 25 من نسختين أصليتين، باللغات الأذربيجانية والعربية والإنجليزية، وتتمتع جميع النصوص بنفس الحجية. في حال وجود أي اختلاف في التفسير، يُعتد بالنسخة المحررة باللغة الإنجليزية.
نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية نيابة عن حكومة جمهورية أذربيجـــان
نـائــــــب سمــــــو رئيس المركـــز الــــوطني وزير الحالات الطارئة
للأمـــــــن وإدارة الأزمات الفريق أول كمال الدين حيدروف
العميد الركن حاتم عوده الزعـبي